المحقق الأردبيلي

223

مجمع الفائدة

وإخراج المتاع بنفسه أو بالشركة إما بالمباشرة أو بالتسبيب كوضعه على دابة أو جناح طائر أو على وجه الماء أو أمره للصبي باخراجه . ولو نقب وأخرج في ليلة أخرى قطع إلا مع إهمال المالك بعد اطلاعه .

--> ( 1 ) زاد في بعض النسخ التي عندنا بعد قوله قدس سره : ( الناظر ) : فإنه عادة .